صفحة جزء
فصل [الكتابة بدنانير إلى أجل هل له أن يأخذ عنها دراهم نقدا؟]

وإذا كانت الكتابة على دنانير إلى أجل جاز أن يأخذ عنها دراهم نقدا; لأنه قد يكون حرا بنفس دفعها .

واختلف إذا فسخ الدنانير في دراهم إلى مثل ذلك الأجل ، أو أبعد أو أقرب أو فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجل ، وأجاز ذلك مالك وابن القاسم ، وإن لم يعجل العتق ومنعه سحنون إلا أن يعجل العتق ومنعه ابن عمر وإن عجل العتق ، وأجرى الكتابة مجرى الديون الثابتة ، وكذلك إذا كانت الكتابة عينا ففسخها في عروض ، أو كانت عروضا ففسخها في عين ، أو كان طعاما ففسخها في عين أو عروض ، فإن كان من انتقد إليه يأخذه نقدا جاز ، وإن كان إلى مثل الأجل الأول أو أقرب أو أبعد جاز عند مالك وابن القاسم ، ولم يجز عند سحنون إلا أن يعجل العتق ، ولم يجز عند ابن عمر ، وإن عجل العتق ، ولا يجوز على أصله إذا كانت الكتابة طعاما أن يفسخها في عين أو عرض ، وإن انتقد ذلك فيدخله على قوله بيع الطعام قبل قبضه . [ ص: 3970 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية