فصل [الكتابة بدنانير إلى أجل هل له أن يأخذ عنها دراهم نقدا؟]
وإذا كانت الكتابة على دنانير إلى أجل جاز أن يأخذ عنها دراهم نقدا; لأنه قد يكون حرا بنفس دفعها .
واختلف إذا فسخ الدنانير في دراهم إلى مثل ذلك الأجل ، أو أبعد أو أقرب أو فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجل ، وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم ، وإن لم يعجل العتق ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إلا أن يعجل العتق ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإن عجل العتق ، وأجرى الكتابة مجرى الديون الثابتة ، وكذلك إذا كانت الكتابة عينا ففسخها في عروض ، أو كانت عروضا ففسخها في عين ، أو كان طعاما ففسخها في عين أو عروض ، فإن كان من انتقد إليه يأخذه نقدا جاز ، وإن كان إلى مثل الأجل الأول أو أقرب أو أبعد جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم ، ولم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إلا أن يعجل العتق ، ولم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وإن عجل العتق ، ولا يجوز على أصله إذا كانت الكتابة طعاما أن يفسخها في عين أو عرض ، وإن انتقد ذلك فيدخله على قوله بيع الطعام قبل قبضه .
[ ص: 3970 ]