باب في جماعة العبيد يكاتبون كتابة واحدة وهم لمالك واحد أو لمالكين
وإذا كان لرجل جماعة عبيد جاز أن يكاتبهم كتابة واحدة ، ثم يكون سعيهم منفردا يسعى كل واحد على قدر قوته منهم فيما ينوبه من تلك الكتابة .
واختلف في كيفية الفض عليهم ، فقال في المدونة : يفض على قدر قوتهم عليها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : وعلى قدر القوة والأداء ، وقيمة الرقاب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز قولا آخر أنها تقسم على العدد .
وأرى أن تقسم على قدر القوة ، وقيم الرقاب بحسب ما يرى أنه كان يكاتب به كل واحد منهم ، بانفراده فقد يتساوون في القوة على الأداء ، وثمن أحدهم عشرة دنانير ، والآخر مائة ، فمعلوم أن السيد لو كاتبهم على الانفراد لم يساو بينهم; لأن الغالب من السيد أنه يطلب الفضل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن مات أحد المكاتبين لم يحط عنهم شيء من الكتابة والقياس أن يحط عنهم ما ينوبه ; لأن كل واحد منهم اشترى نفسه بما
[ ص: 3979 ] ينوبه من تلك الكتابة ، فإن مات ، مات في الرق وسقطت الحمالة عنه .
وإن استحق أحدهم بحرية أو ملك سقط عن أصحابه ما ينوبه; لأنه قد تبين أن السيد عقد الكتابة على غير ملكه ولا تلزم الحمالة للسيد بما هو ملك لغيره ، وإن غاب أحدهم أو عجز لم يسقط عن الباقين مما ينوبه شيء .
واختلف إذا عجز بعضهم وأدى الآخرون جميع الكتابة في صفة رجوعه على من أدى عنه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : ذلك على قدر قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبوا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يوم كوتبوا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : على قدر قيمتهم يوم كوتبوا وحالهم يوم عتقوا لو كانت هي حالهم يوم كوتبوا ، والقياس أن يرجع بما أدى عنهم مما كانوا يؤدونه لو لم يعجزوا على صفة الفض الأول قبل العجز; لأنه القدر الذي كانت الحمالة به .