صفحة جزء
باب في جماعة العبيد يكاتبون كتابة واحدة وهم لمالك واحد أو لمالكين

وإذا كان لرجل جماعة عبيد جاز أن يكاتبهم كتابة واحدة ، ثم يكون سعيهم منفردا يسعى كل واحد على قدر قوته منهم فيما ينوبه من تلك الكتابة .

واختلف في كيفية الفض عليهم ، فقال في المدونة : يفض على قدر قوتهم عليها . وقال ابن الماجشون : وعلى قدر القوة والأداء ، وقيمة الرقاب ، وذكر ابن المواز قولا آخر أنها تقسم على العدد .

وأرى أن تقسم على قدر القوة ، وقيم الرقاب بحسب ما يرى أنه كان يكاتب به كل واحد منهم ، بانفراده فقد يتساوون في القوة على الأداء ، وثمن أحدهم عشرة دنانير ، والآخر مائة ، فمعلوم أن السيد لو كاتبهم على الانفراد لم يساو بينهم; لأن الغالب من السيد أنه يطلب الفضل .

وقال مالك : إن مات أحد المكاتبين لم يحط عنهم شيء من الكتابة والقياس أن يحط عنهم ما ينوبه ; لأن كل واحد منهم اشترى نفسه بما [ ص: 3979 ] ينوبه من تلك الكتابة ، فإن مات ، مات في الرق وسقطت الحمالة عنه .

وإن استحق أحدهم بحرية أو ملك سقط عن أصحابه ما ينوبه; لأنه قد تبين أن السيد عقد الكتابة على غير ملكه ولا تلزم الحمالة للسيد بما هو ملك لغيره ، وإن غاب أحدهم أو عجز لم يسقط عن الباقين مما ينوبه شيء .

واختلف إذا عجز بعضهم وأدى الآخرون جميع الكتابة في صفة رجوعه على من أدى عنه ، فقال مطرف وابن الماجشون : ذلك على قدر قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبوا ، وقال أشهب : يوم كوتبوا ، وقال أصبغ : على قدر قيمتهم يوم كوتبوا وحالهم يوم عتقوا لو كانت هي حالهم يوم كوتبوا ، والقياس أن يرجع بما أدى عنهم مما كانوا يؤدونه لو لم يعجزوا على صفة الفض الأول قبل العجز; لأنه القدر الذي كانت الحمالة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية