صفحة جزء
فصل [في أحوال انعقاد الكتابة على كبار وصغار]

وإذا انعقدت الكتابة على كبار وصغار ، فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال :

إما أن يكون لا يقدر على شيء من السعي حتى انقضت الكتابة أو قادرا على الأداء يوم الكتابة وقوي على السعي بعد مضي بعضها فإن كان لا يقوى [ ص: 3980 ] على السعي حتى مضت الكتابة لم يتبع بشيء فإن كان يقوى على السعي يوم الكتابة فض عليه ، كما يفض على الكبير ، ويجتهد في ذلك على قدر ما يراه أنه يقوى عليه في كل سنة ، فيفض على قدر ذلك .

واختلف إذا قوي على السعي بعد مضي بعض النجوم . فقال أشهب في كتاب محمد : يكون عليه بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله .

وقال محمد : يوم الحكم لو كان هكذا يوم الكتابة بالغا ، وقال أصبغ : أرى أن يؤدي على قدر طاقته يوم بلغ السعي لو كان بحالته تلك يوم وقعت الكتابة ; لأنه يومئذ وقعت عليه حمالة الكتابة وإن لم تنعقد الكتابة على الصغير ، وإنما ولد للمكاتب من أمته أو للمكاتبة ، ثم بلغ السعي قبل انقضاء الكتابة وصار له مال لم يكن لهم عليه سبيل في سعاية ولا في المال الذي في يديه إذا كان الأب أو الأم في كفاية ، فإن احتاجوا سعى معهم أو أخذ ذلك من يديه إن احتاجوا إلى جميعه ، وقيل : تفض باقي الكتابة عليه [ ص: 3981 ] وعليهم بمنزلة من كان موجودا يوم عقد الكتابة ، والأول أحسن; لأنه لم يكن معهم ، ولا عقدت الكتابة على أن يؤدي منها شيئا .

فالصغير على ثلاثة أحوال :

حالة يعتق بعتقهم ، ولا يتبع .

وحالة يكون عليه أن يسعى معهم ، وتفض الكتابة عليه معهم .

وحالة لا يكون عليه شيء ، ولا يسعى معهم ، وإن كان له مال إلا أن يحتاج إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية