فصل [في كتابة الزمن والشيخ الفاني]
فإن كان فيهم زمن كان الجواب فيه كالجواب في الصغير .
فإن
كان زمنا يوم عقد الكتابة ، وانقضت وهو بحاله تلك لم يتبع بشيء متى طرأ له مال أو ذهبت الزمانة قبل أداء الكتابة وكان ذلك مما يرجى ذهابه حين العقد كان عليه أن يسعى معهم .
ويختلف في صفة ما يعجل عليه نحو ما تقدم في الصغير ، وإن كان ذلك مما لا يرجى لعذر ، ثم ذهب وصار ذا قوة ومال لم يكن عليه شيء إلا أن يحتاج إلى معونته ، وإلى ما في يديه .
[ ص: 3982 ]
وعلى القول الآخر يفض الباقي عليه وعليهم ، وكذلك إن كان فيهم شيخ فان كان لا يقدر على السعي عتق بعتقهم فإن وهب له مال بعد ذلك لم يتبع بشيء ، وإن وهب له قبل أن يصير إلى العتق جرى على الخلاف المتقدم إذا حدث الولد بعد الكتابة .