فصل [في كتابة واحدة على عبدين لا شركة بين ساداتهما فيهما]
ولا يجوز أن
تعقد كتابة واحدة على عبدين لا شركة بين ساداتهما فيهما .
ويختلف إن نزل ذلك هل تمضي الكتابة وتفض عليهما وتسقط حمالة أحدهما عن الآخر ، أو يفسخ ما لم يؤد نجما أو صدرا من الكتابة نحو ما تقدم في الشروط الفاسدة في الكتابة إذا استثنى ما يولد أو اشترط الوطء .