[ ص: 3983 ] باب في استحقاق أحد المكاتب أو عجزه أو موته
وإذا استحق أحد المكاتبين بحرية أو غيرها سقط عن أصحابه ما كان ينوبه بخلاف موته؛ لأنه قد بنى عقد الكتابة على خلاف ملكه، ولا يقصد بالحمالة إلا عن من هو ملك له ليس عن حر، فإن عجز أحدهم أو غاب على أصحابه الوفاء عنه؛ لأن العقد بكتابتهم جميعا ليكون بعضهم عونا لبعض ونائبا عنه.
واختلف
إذا كان الأداء عن عجز كيف يكون الرجوع، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: يكون ذلك على قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبوا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يوم كوتبوا.
قال الشيخ - رضي الله عنه: إنما ينظر إلى القدر الذي بقي عليه، وكان يوفي به لو لم يعجز فيرجع فيه؛ لأنه هو الذي أدى عنه، ولا ينظر إلى ما أدى قبل ذلك إذا لم يقدر، وكان بمنزلة لو كوتب بانفراده، فلا يعتد بشيء إذا عجز عن آخر نجم ولم يحاسب منه بشيء.
[ ص: 3984 ]