باب في المواضع التي يصلى فيها وما تكره الصلاة فيه من ذلك
يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة في الموضع الطاهر،
ولا يصلى في موضع فيه نجاسة، ولا فيما الغالب كون النجاسة فيه وإن لم ير عينها كالمجزرة، والمزبلة، والطريق الكثير المسالك; لما يكون من الدواب المارة عليها .
وفي الترمذي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662686 " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وأعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله الحرام" .
وقد اختلف في
الصلاة في المقبرة وفي الحمام وأعطان الإبل، وإن بسط ما يصلي عليه، وفي الصلاة في
الكعبة وفوق ظهرها، فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة الصلاة في المقابر وفي الحمام ، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم الصلاة في المقابر وإن كان القبر بين يديه .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان يكره الصلاة في المقبرة.
[ ص: 346 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب : تكره الصلاة داخل الحمام وفي المقبرة الجديدة في الجملة، وتجوز إن فعلت، وإن كانت قديمة وفيها نبش فلا تجوز إلا أن يجعل حصيرا يحول بينه وبينها. وتكره في مقابر المشركين جملة من غير تفصيل .
فكره الصلاة في المقبرة مع كونها جديدة وطاهرة الموضع للحديث ، فإن فعل مضى; لأن الموضع طاهر، فلم يمتنع الإجزاء. وهذا أحسن.
وأرى أن تمنع الصلاة في المقبرة وإلى القبر والجلوس عليها والاتكاء إليها، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تتخذ القبور مساجد ، وفي كتاب مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=885838 " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها " . ولأن للميت حرمة ومن حقه ألا يمتهن بالقعود عليه والاتكاء.
وفي سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: سمعت الليث يكره الصلاة في القبور والجلوس عليها والاتكاء عليها.
[ ص: 347 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم، ولا خير في الصلاة في معاطن الإبل . قال في المجموعة: وإن لم يجد غيرها وإن بسط ثوبا فلا يصلي فيها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
ابن مزين: وإنما كره ذلك لأن الناس يستترون بها عند الخلاء، قال: وهذا في المناهل، وأما المزبلة فلا بأس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إن ذلك لاستتار الناس بها . قال: فيكره وإن فرش ثوبه، ومن صلى فيها جاهلا أو عامدا أعاد أبدا; كمن تعمد الصلاة في الموضع النجس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: في من
صلى وأمامه جدار مرحاض: فلا بأس به إذا كان موضعه طاهرا .
قال الشيخ -رحمه الله-: فإن ظهرت النجاسة في ذلك الجدار ببلل أو غيره مما أشبهه لم يصل إليه; لأنه يصير مصليا إلى نجاسة، وينبغي أن تنزه الصلاة عن قرب النجاسات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لو
تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه أعاد، إلا أن تكون بعيدة جدا، وينبغي أن تنزه الصلاة عن قرب النجاسة وأن يصلى
[ ص: 348 ] عليها، وإن فرش ثوبا.
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الصلاة في الكنائس والبيع قال : لنجاستها ولما فيها من التصاوير .
وقال الحسن: تكره الصلاة في الكنائس والبيع; لأنها أسست على غير التقوى.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا أستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يصلى على بساط فيه تصاوير إلا من ضرورة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الخاتم فيه التماثيل: لا يلبس ولا يصلى به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: لا ينقش في خاتمه ذكر الله ، ولا شيئا فيه الروح.
[ ص: 349 ]