فصل [فيما إذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء]
وإذا
اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء كان فيها ثلاثة أقوال: فقال مالك في الكتاب بنفيه بحيضة. قال محمد: حيضة بغير يمين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في كتابه: ثلاث حيض ويمين. وقال
المغيرة مرة: لا ينبغي بالحيض، وهو ولده إلا أن تأتي به لبعد خمس سنين، ثم رجع، فقال بنفيه بثلاث حيض. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: هو مصدق إلا أن يتهم فيحلف لقد استبرأها، فإن نكل لحق به الولد ولم ترد اليمين.
قال الشيخ: النفي بالاستبراء ضعيف؛ لأن الحيض عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه يأتي على الحمل إلا أن تكون الأمة ممن يظن بها الفساد، فيرجح القول بالنفي والاستبراء، وإن كانت معروفة بالعفاف والصيانة لم ينف به.
[ ص: 4037 ]