فصل [فيما إذا اعترف بالوطء والولادة ولم يدع استبراء]
وإن
اعترف بالوطء والولادة ولم يدع استبراء، وأتت به لأقل من ستة أشهر من يوم أصاب أو لأكثر مما يتأخر الحمل إليه- لم يلحق به، ولا يمين عليه إلا أن يختلفا في وقت الإصابة فتقول الأمة في هذا: إنه لأكثر من ستة أشهر وفي هذا: إنه لا يجاوز ما يتأخر إليه الحمل، فيحلف السيد ويبرأ منه، ولا تكون هي أم ولد.