فصل [إن
أقر بالوطء وقال: لم أنزل أو كنت عزلت]
وإن قال: وطئت ولم أنزل. كان القول قوله ويحلف، وإن قال: كنت أعزل، ألحق به الولد إلا أن يكون العزل البين؛ فقد يكون الإنزال حركة بالفرج خارجا، وإن كان الوطء في الدبر أو بين الفخذين، كان فيها قولان، فقيل: يلحق الولد؛ لأن الماء يصل إلى الفرج، قال محمد:
كل من وطئ في موضع إن نزل منه وصل إلى الفرج لحق به الولد. وقيل: لا يلحق؛ لأن الماء إذا باشر الهواء فسد.
والأول أحسن؛ لأن القول إنه يفسد مظنون، فلا يسقط بمثل هذا النسب، وإن كان الإنزال بين شفري الفرج فيلحق به قولا واحدا.
[ ص: 4038 ]