باب في المريض يقر بالولد أو بالإيلاد وليس هناك ولد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم في المريض يقر في مرضه فيقول: ولد هذه الأمة مني، أو: حملها، أو: أصبتها فإن جاءت بولد فهو مني، أنه يقبل إقراره.
وكذلك إذا أقر بذلك في صحته وعند قيام الغرماء عليه، وإن قال: كانت ولدت مني وليس معها ولد- قبل قوله إذا أقر لها في صحته وهي في ملكه، ولا غرماء عليه.
واختلف إذا كان إقراره في مرضه أو في صحته وقد قام الغرماء عليه، أو بعد بيعها وهي في ملك غيره؛ فقال مالك: وإذا
أقر في مرضه وهو يورث بولد قبل قوله، وإن كان ورثته كلالة لم يقبل قوله، ولا يعتق في الثلث قال: وهو بمنزلة من اعترف بعتق عبده. وقال أيضا: لا يقبل قوله وإن كان ورثته ولدا.
وعلى قوله في
المريض يقر بقبض كتابة مكاتبه، وورثته كلالة أنه يقبل قوله إذا كان الثلث يحمله لو لم يشغل الثلث بوصية.
ويجري فيها قول رابع: أنه إن كان اعترف بوطئها في الصحة قبل قوله
[ ص: 4039 ] الآن، وإن لم يحملها الثلث، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب إذا باعها ثم قال: ولدت مني. وقال
محمد: إذا أقر بذلك في صحته وعند قيام الغرماء عليه - لم يقبل قوله. وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون يقبل قوله إذا كان قد سمع منه أنه أصابها.
وأرى أن يصدق في قوله، وتكون على حكم أم ولد، وإن كان إقراره في مرضه، وورثته كلالة ولا يحملها الثلث، أو في صحته وعليه دين، لما جرى من كثير الناس من كتمان مثل هذا، ثم يعترف به عند الموت، ويكون معها الولد، ولا يقر به إلا عند الموت، ولا سيما إذا كانت دنيئة أو سوداء، فيكتمه لمعرة ذلك، فإذا كان عند الموت أقر به خوف الإثم، ولأنه ذاهب من معرة الدنيا، ولهذا صدق في استلحاقه الولد بعد بيعه، وقوله: إنه عبد، وأما العتق فالشأن من السيد الإشهاد ويكتب له كتابا، ومن العبد شهادته، ففارق الإيلاد.
واختلف إذا قال: ولدت مني بعد البيع، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب الآبق: ترد إليه إذا كان لا يتهم عليها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا ترد إليه إلا أن يكون معها ولد، وبه قال ابن عبد الحكم، وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يصدق فيها ويصدق في ولدها وترد حصته من الثمن، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك: إلا أن تقوم بينة على إقراره بالمسيس قبل البيع فترد مع الولد وإن كان معدما وبيع بالثمن.
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ في العتبية: ترد إليه إذا كان لا يتهم فيها بعشق ولا
[ ص: 4040 ] بزيادة ولا صلاح حال في نفسها، وكان موسرا وإلا لم يقبل قوله، وإن كان إقراره بعد أن أعتقها المشتري لم يقبل قوله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إذا كان سمع إقراره بمسيسها قبل بيعها ردت إليه في ملائه وعدمه، اتهم فيها أو لم يتهم، كان معها ولد أو لم يكن، أعتقت أو لم تعتق كأم ولد بيعت، ولو ادعت هي ذلك دونه لصدقت كان حيا أو ميتا، وهذا أحسن.
وأرى أن يقبل قوله وإن لم يتقدم منه إقرار بالوطء؛ لأنها إن كانت من العلي فالشأن الوطء، وإن كانت من الوخش مثل السوداء وشبهها فكثير من الناس يميل لمثلها، فإن ولدت كتمه، لمعرة ذلك عليه، إلا أن يعلم من المقر هوى في تلك الأمة فلا يقبل قوله؛ لأن الإنسان عند مثل ذلك يقر بما ليس بحق، والتهمة عند تعلق النفس أقوى من التهمة عند الفقر وقيام الغرماء.