فصل [في أم ولد المرتد حال ردته]
وإذا
ارتد المسلم وله أم ولد حرمت عليه في حين ارتداده، واختلف في عتقها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا تعتق، فإن رجع إلى الإسلام حلت.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عند
محمد: هي حرة لا ترجع إليه، بمنزلة امرأته، ليس له فيها إصابة وقد حرم ذلك عليه بارتداده فطلقت هذه وحرمت هذه. فجعلها حرة بنفس الارتداد.
وقد قال هو
nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك في الزوجة أنها تكون في العدة، فإن لم يتب حتى خرجت من العدة بانت وكان الطلاق من يوم ارتد، وإن عاد إلى الإسلام قبل خروجها بقيت على الزوجية من غير طلاق.
فعلى هذا تكون هذه في الاستبراء، فإن رجع قبل خروجها من الحيضة لم تحرم عليه، وإن غفل عنه حتى خرجت من الحيضة حرمت، وكانت حرة من يوم ارتد كما تكون طالقا من يوم ارتد، وهو قول
ابن عبد الحكم عن ابن حبيب في
أم ولد النصراني تسلم دونه.
وإن ارتد ولحق بدار الحرب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا تعتق وأمرها موقوف حتى يرجع إلى الإسلام أو يموت.
[ ص: 4052 ]
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هي حرة الآن، وعلى القول الآخر حتى تخرج من الحيضة. وقول ابن القاسم في الحاضر أحسن.
وأما إذا لحق بدار الحرب فالعتق أحسن؛ لأن أمره يطول، ولا يتوصل إلى استتابته، وإنما له فيها الاستمتاع، فإذا كان امتناع ذلك منه ولم ترج عودته عن قرب كان للحاكم أن يحكم الآن لها بالعتق، قياسا على أم ولد المسلم يحرم عليه وطؤها أنه يحكم لها بالعتق ولا توقف لغير منفعة، ولأن لبيت المال شبهة في ماله بارتداده، وقد تأتي النفقة عليها على ماله، وفي ذلك ضرر على المسلمين في ذهاب ذلك المال، وعليها في إنفاقها من غير منفعة، وإن لم يخلف مالا ينفق عليها منه عجل لها العتق قولا واحدا.
[ ص: 4053 ]