فصل [فيمن كان بموضع عجز فيه عن تبين القبلة]
ويختلف إذا
كان في موضع لا يتبين فيه دليل لطلب القبلة هل يصلي صلاة أو أربعا؟
وقال
محمد بن عبد الحكم: إذا كان محبوسا في موضع مظلم بحيث لا يستبين فيه علامات أو غير ذلك من سحاب أو مطر أو كان أعمى ولم يكن يميز القبلة; صلى إلى أي الجهات شاء، ليس عليه غير ذلك، قال: ولو قيل: إنه يصلي إلى الجهات الأربع لكان مذهبا.
قال الشيخ -رحمه الله-: هذا أصح; قياسا على الأواني إذا كانت أربعا أحدها طاهر وأربعة أثواب أحدها طاهر ولم يعرفه، فقيل: إنه يتوضأ بكل واحد، ويصلي أربع صلوات، وكذلك الثياب يصلي بكل واحد منها. فعلى هذا يصلي إلى الأربع جهات. ولو شك في ناحيتين خاصة لصلى صلاتين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب : إذا كانوا جماعة واختلف اجتهادهم فرأى كل واحد منهم غير ما رأى الآخر، لم يكن لهم أن يأتموا بواحد منهم .
وقد اختلف في هذا الأصل إذا نزل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211محمد بن سحنون فيمن
صلى وراء من لم ير الوضوء من مس الذكر: لا إعادة عليه، وإن صلى وراء من لم ير الوضوء من القبلة أعاد وإن ذهب الوقت; لأن القبلة من اللمس، وقال
[ ص: 352 ] nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: هما سواء يعيد في المسألتين وليس أبدا، ولكن بحدثان ذلك .
وعلى هذا لا يصلي مالكي خلف شافعي; لإخلاله بمسح جميع الرأس على قول من أوجب مسح جميعه، ولا شافعي خلف مالكي; لإخلاله بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ويختلف إذا نزل هل تجزئ المأموم الصلاة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في
مرضى في بيت مظلم صلى بهم أحدهم فإن تبين أن الإمام إلى القبلة وحده -أجزأته صلاته وحده وأعاد من خلفه، وإن أخطأ الإمام القبلة أعاد هو وهم، وإن أصابوا القبلة دونه .
وفارق هذا الإمام يصلي على غير وضوء وهو ناس أنها تجزئهم; لأن هؤلاء قصدوا إلى مخالفته في اجتهاده فصلوا إلى غير الناحية التي صلى إليها.