فصل [فيما لو ادعى ولد أمة بنكاح]
ولو
ادعى ولد أمة بنكاح فإن علمت الزوجية صدق، وإن كذبه السيد، وإن علم أنها لم تزل زوجة لفلان الآخر لم يصدق ولم يلحق به صدقه السيد أو كذبه، وإن لم يعلم هل تزوجها أو كانت زوجة لفلان لم يصدق عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إلا أن يصدقه السيد. وقال أشهب في كتاب
محمد: إنه يصدق وإن كذبه السيد. وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا يصدق ولا يلحق به وإن صدقه السيد إلا أن يثبت الزوجية، وإن اشتراه أعتق عليه باعترافه أنه حر، ويثبت نسبه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب، ولم يثبت عند
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون.
ويختلف على هذا إذا لم يشترهم وأعتقهم السيد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يصدق إذا أكذبه المعتق. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: يلحقون بمن ادعاهم قبل أن يعتقوا وبعد أن أعتقوا إلا أن ولاءهم لسيدهم الذي أعتقهم، وكذلك إذا لم يعتقهم يلحق نسبهم بمن ادعاهم ويكونون رقيقا لسيدهم، فمتى أعتقوا ورثوا أباهم الذي ادعاهم أنهم ولده وورثهم، وظاهر قوله: إنه يورث بالنسب قبل الولاء وإن لم يصدقه السيد.
[ ص: 4068 ]
قال الشيخ:
دعوى ولد الأمة إذا كانت ملكا لغيره على ثلاثة أوجه: فإن ادعاه بملك وشهدت البينة أنها لم تزل ملكا لغيره، أو ادعاه بزوجية وشهدت البينة أنها لم تزل زوجة لغيره -لم يصدق؛ لأن البينة كذبته.
واختلف إذا ادعاه بزوجية وشهدت البينة أنها لم تزل ملكا لغيره، فقال ابن القاسم مرة: لا أدري لعله تزوجها. وهذا صحيح؛ لأن كون الملك لا يمنع أن تكون زوجا لأحد، وقال مرة: لا يصدق.