فصل [فيما إذا قالت القافة اشتركا فيه]
واختلف إذا
كان الحكم في الولد إلى القافة، فقالت القافة اشتركا فيه على أربعة أقوال، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الأمر في ذلك إلى الولد فهو بالخيار في من والى منهما كان ابنا له دون من لم يواله، واتبع في ذلك ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وابن نافع: يلحق بأصحهم له شبها ولا يترك وموالاة من أحب.
[ ص: 4073 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: إن عرف الأول لحق به؛ لأنه كان حملا قبل أن يصيبها الآخر، وإنما غدا ولد غيره، فإن جهل الأول ألحق بأكثرهما به شبها فيما يرى من الرأس والصدر؛ لأنه الغالب.
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قولا رابعا أنه يبقى ابنا لهما ولا يوالي أحدهما.
قال الشيخ - رضي الله عنه: وهو أحسن، وليس للولد أن يقطع أبوة ممن خلق من مائه، ويقول: هذا يكون أبي، ولكل واحد منهما فيه حق، وليس أحدهما بأحق به من الآخر.
وإن أشكل أمره عليهما كانا كالذي قالا: اشتركا فيه؛ لأن ذلك لا يكون إلا لوجود شبهة من كل واحد منهما، وإن قالا: ليس هو من واحد منهما، دعي له غيرهما، فإن لم يوجد غيرهما، لم يحكم به لأحدهما، ولا أنه شرك بينهما، لإمكان أن يكون ابنا لأحدهما من غير شرك، فإن مات الأبوان لم يرث الولد واحدا منهما؛ لأنه ميراث بالشك، ولكل واحد من الواطئين وارث محقق يمنع من يدخل معه بالشك، فإن مات الولد عن مال ورثاه؛ لأنه لا يخرج عنهما، ولا يدعيه غيرهما بتحقيق ولا شك.
[ ص: 4074 ]