فصل [في الصلاة في الكعبة وفوقها]
واختلف في
الصلاة في الكعبة، فمنعها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الفرض والسنة، وأجازها في النفل فقال: ولا يصلي في
الكعبة فريضة ولا الوتر ولا ركعتي الفجر، ولا ركعتي الطواف الواجبتين ، وأما غير ذلك من ركوع الطواف
[ ص: 353 ] فلا بأس به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في صلاة الفرض في داخل
الكعبة أنها تكره، وتجزئ إذا فعلت . وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته في الفرض إن فعل وقال: لا إعادة عليه، وإن كان لا يستحب له أن يفعل ذلك ابتداء.
واختلف -بعد القول بالمنع - في وقت الإعادة إن فعل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: يعيد ما دام في الوقت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يعيد وإن ذهب الوقت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز: إن
صلى في الكعبة ركعتي الطواف الواجب لم تجزئه، وإن ذكر في بلده صلاهما وبعث بدم; بمنزلة من نسيهما.
وأرى أن يجزئ الفرض إذا صلى في
الكعبة، ولا إعادة عليه في ذلك.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الموطأ
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أنه صلى النفل في
الكعبة ، وإذا صح ذلك جاز للفذ أن يصلي فيها الفرض; لأنه إن كان جدار
[ ص: 354 ] الكعبة من داخلها قبلة لمن هو فيها، فذلك في الفرض والنفل، وإن لم يكن قبلة فلا تجوز في فرض ولا نفل، وإذا ثبت الحديث في النفل قيس عليه الفرض.
وقد قيل: إن النفل في ذلك بخلاف الفرض; لأن النفل يصلى في السفر إلى غير القبلة; ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل فيها الفرض.
وهذا غلط; لأن النفل لمن كان في الحضر أو السفر وهو على الأرض في استقبال القبلة والفرض سواء، ولو
تنفل رجل في المسجد الحرام في خارج الكعبة إلى غير الكعبة وولاها ظهره لعوقب.
وأما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الفرض خارج
الكعبة فلأنه كان الإمام، وقد كان معه خلق عظيم. فلو صلى بهم، هو في
الكعبة، وهم خارجون عنها - صارت سنة أن يصلي الإمام على أرفع مما عليه من خلفه وتحت علو، وهذا مما لا يشبه أن يفعله، ولا يقيمه سنة لأمته.
واختلف في الصلاة فوق
الكعبة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر: يعيد من فعل ذلك وإن ذهب الوقت .
ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في النفل، وهو عنده بخلاف البطن .
وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته في الفرض حسب ما تقدم لو صلى في بطنها . وبه أخذ
محمد بن عبد الحكم قال: وهو مثل من صلى على أبي
[ ص: 355 ] قبيس، فإنما يصلي إلى حيال
الكعبة من السماء إلى الأرض.
وليس هذا بحسن، وإنما ورد الخطاب في الصلاة إلى
الكعبة، ومن صلى عليها لم يصل إليها، والمصلي على أبي قبيس يصلي إليها، وكذلك ينوي من غاب عنها، ولو نوى الصلاة إلى ما فوق خاصة - لم تجزئه الصلاة.
ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الصلاة في
الحجر . ولم يقل في التوجه إليه والصلاة إليه من خارج شيئا، وقد قيل: إن الصلاة إليه لا تجزئ; لأنه لا يقطع أنه من
البيت، وقيل يجزئه لظاهر الأخبار أنه من
البيت وقد تواترت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من
البيت ، ولهذا ترك محجرا عليه من تلك الناحية دون غيرها، ومرت الأعصار عليه على ذلك والأخبار بمثل ذلك، فلو صلى مصل إليها لم أر عليه إعادة. وهذا في مقدار ستة أذرع، وأما ما زاد عليها فإنما زيد لئلا يكون ذلك الموضع مركبا فيؤذي الطائفين.