صفحة جزء
فصل [في الصلاة في الكعبة وفوقها]

واختلف في الصلاة في الكعبة، فمنعها مالك في الفرض والسنة، وأجازها في النفل فقال: ولا يصلي في الكعبة فريضة ولا الوتر ولا ركعتي الفجر، ولا ركعتي الطواف الواجبتين ، وأما غير ذلك من ركوع الطواف [ ص: 353 ] فلا بأس به .

وقال أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: مذهب مالك في صلاة الفرض في داخل الكعبة أنها تكره، وتجزئ إذا فعلت . وأجازها أشهب في مدونته في الفرض إن فعل وقال: لا إعادة عليه، وإن كان لا يستحب له أن يفعل ذلك ابتداء.

واختلف -بعد القول بالمنع - في وقت الإعادة إن فعل، فقال مالك في المدونة: يعيد ما دام في الوقت .

وقال أصبغ : يعيد وإن ذهب الوقت .

وقال محمد بن المواز: إن صلى في الكعبة ركعتي الطواف الواجب لم تجزئه، وإن ذكر في بلده صلاهما وبعث بدم; بمنزلة من نسيهما.

وأرى أن يجزئ الفرض إذا صلى في الكعبة، ولا إعادة عليه في ذلك.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الموطأ والبخاري ومسلم أنه صلى النفل في الكعبة ، وإذا صح ذلك جاز للفذ أن يصلي فيها الفرض; لأنه إن كان جدار [ ص: 354 ] الكعبة من داخلها قبلة لمن هو فيها، فذلك في الفرض والنفل، وإن لم يكن قبلة فلا تجوز في فرض ولا نفل، وإذا ثبت الحديث في النفل قيس عليه الفرض.

وقد قيل: إن النفل في ذلك بخلاف الفرض; لأن النفل يصلى في السفر إلى غير القبلة; ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل فيها الفرض.

وهذا غلط; لأن النفل لمن كان في الحضر أو السفر وهو على الأرض في استقبال القبلة والفرض سواء، ولو تنفل رجل في المسجد الحرام في خارج الكعبة إلى غير الكعبة وولاها ظهره لعوقب.

وأما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الفرض خارج الكعبة فلأنه كان الإمام، وقد كان معه خلق عظيم. فلو صلى بهم، هو في الكعبة، وهم خارجون عنها - صارت سنة أن يصلي الإمام على أرفع مما عليه من خلفه وتحت علو، وهذا مما لا يشبه أن يفعله، ولا يقيمه سنة لأمته.

واختلف في الصلاة فوق الكعبة، فقال مالك في المختصر: يعيد من فعل ذلك وإن ذهب الوقت .

ومنعه ابن حبيب في النفل، وهو عنده بخلاف البطن .

وأجازها أشهب في مدونته في الفرض حسب ما تقدم لو صلى في بطنها . وبه أخذ محمد بن عبد الحكم قال: وهو مثل من صلى على أبي [ ص: 355 ] قبيس، فإنما يصلي إلى حيال الكعبة من السماء إلى الأرض.

وليس هذا بحسن، وإنما ورد الخطاب في الصلاة إلى الكعبة، ومن صلى عليها لم يصل إليها، والمصلي على أبي قبيس يصلي إليها، وكذلك ينوي من غاب عنها، ولو نوى الصلاة إلى ما فوق خاصة - لم تجزئه الصلاة.

ومنع مالك الصلاة في الحجر . ولم يقل في التوجه إليه والصلاة إليه من خارج شيئا، وقد قيل: إن الصلاة إليه لا تجزئ; لأنه لا يقطع أنه من البيت، وقيل يجزئه لظاهر الأخبار أنه من البيت وقد تواترت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من البيت ، ولهذا ترك محجرا عليه من تلك الناحية دون غيرها، ومرت الأعصار عليه على ذلك والأخبار بمثل ذلك، فلو صلى مصل إليها لم أر عليه إعادة. وهذا في مقدار ستة أذرع، وأما ما زاد عليها فإنما زيد لئلا يكون ذلك الموضع مركبا فيؤذي الطائفين.

التالي السابق


الخدمات العلمية