فصل [في توأمي المسبية والمغتصبة والملاعنة]
واختلف في
توأمي المسبية والمغتصبة والملاعنة هل يتوارثان بالأم والأب أو بالأم خاصة؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة في توأم المرأة تحمل من العدو: إنهما يتوارثان بالأب والأم. وقال
المغيرة في توأم المسبية والملاعنة:
[ ص: 4080 ]
يتوارثان بالأم خاصة، وقال: لأنا لا نعلم أباهما يقينا، وكيف يتوارث بمن لا يرثه؟ وقد يشترك الاثنان في الواحد فهما في الاثنين أحرى. يريد: أنه يمكن أن يكون لكل واحد منهما أحد الولدين، وهذا نحو قول سحنون: إن للقافة أن تلحق أحد الولدين بمن لا يلحق به الآخر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يتوارثان بالأب والأم؛ لأن واطئ المسبية يحمل على أنه وطئ على وجه النكاح أو الملك، ولأنه يلحق بأبيه ولأن للملاعن أن يستلحقهما، ولا يتوارث توأم المغتصبة والزانية إلا من قبل الأم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مختصر ما ليس في المختصر في توأم المغتصبة: يتوارثان من قبل الأب والأم. فيجيء على هذا القول في توأم الزانية أنهما يتوارثان من قبل الأب والأم؛ لأن المراعى في النسب صفة وطء الأب، فإن كان الواطئ طائعا لم يلحق الولد وإن كانت مكرهة، ولو وطئ حرة غلطا وهو غير عالم وهي عالمة -حدت، ولحق النسب، فالنسب تبع لوطء الأب.
[ ص: 4081 ]
وقد ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في كتاب الأموال أن
ولد الزنا يلحق نسبه بالزاني إن علم أنه منه، وقد أجمع أهل العلم أن
ولد الزنا يرث أمه وترثه، قال: ولا فرق بين الأم والأب وإنما منع من ميراث العاهر؛ لأنه لا يعلم حقيقة ذلك هل هو منه أو من غيره، قال: وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والنعمان وإسحاق: إنه إن لم يكن للمرأة فراش وأتت بولد أنه يرث العاهر بها، واحتج إسحاق بتوريث الأم.
قال الشيخ -رحمه الله: وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في توأم المسبية أحسن، ولا يحمل أمرها على وطئين في طهر؛ لأن ذلك من النادر، والنادر لا حكم له.
وأما الملاعنة فالأمر فيها أشكل؛ لأن النسب الحلال منقطع، وهما على غير الاستلحاق حتى يستلحقا، إلا أن يترجح في ذلك الخلاف في المغتصبة.