صفحة جزء
باب فيمن أعطى مالا لرجل على أن يعتق عبده أو يدبره أو يكاتبه أو يتخذ الأمة أم ولد

ومن أعطى لرجل مالا على أن يعتق عبده بتلا جاز كان المال نقدا أو إلى أجل.

واختلف إذا أعطاه ذلك ليعتقه إلى أجل أو ليدبره أو ليكاتبه أو ليتخذ الأمة أم ولد، فقال ابن القاسم: لا خير فيه؛ لأنه إن مات العبد قبل أن يصير إلى الحرية ذهب المال باطلا.

قال محمد: فإن فعل رد المال، ولزم السيد ما عقد للعبد. وقال أشهب: يمضي ذلك ويتبع السيد الرجل بما ألزم نفسه.

وقال سحنون: يوقف المال، فإن صار العبد إلى الحرية أخذه السيد، وإن مات العبد قبل ذلك رد المال إلى معطيه.

وقول أشهب أحسن؛ لأن هذا مما يراد به المعروف والتعاون على الخير، ليس المكايسة وقد قال مالك فيمن أعطى لرجل فرسا على أن يحبسه [ ص: 4102 ] سنة ويقوم عليه، ثم هو له بتلا: لا ينبغي؛ لأنه لا يدري هل يسلم أم لا، فإن لم يسلم ذهبت نفقته باطلا، ثم أمضاه إذا فات وغلب المعروف.

وأجاز ذلك ابتداء في مختصر ابن عبد الحكم فإذا جاز ذلك فيمن ينفق ليكون له العوض ولا يدري هل يسلم أم لا -كان من دفع مالا على ألا يأخذ عوضا في الجواز أبين، بخلاف من باع عبدا على أحد هذه الشروط، فإذا قارنت البيع جرت على أحكام البياعات الفاسدة، ويختلف على هذا إذا أعطى مالا لمن يكاتب عبده فكاتبه، فقال ابن القاسم في المدونة: الكتابة غير جائزة، ولم ير عقد الكتابة فوتا كالتدبير، وعلى قول أشهب يجوز ذلك، وعلى قول سحنون يوقف المال، فإذا أدى صح وإن عجز رده. [ ص: 4103 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية