فصل
[فيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذميا]
واختلف إذا كان للعبد المعتق قرابة نصارى، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد: لا يرثه أحد من ورثته ممن هو على دينه إلا أن يسلم ويسلموا، وإنما يجعل ماله في بيت المال، وقال أيضا: يرثه ولده. وقال أيضا: أما الولد والوالد فنعم يرثونه. وقال مرة: يرثه إخوته، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يرثه قرابته كلهم، فإن لم تكن قرابة فبيت المال، وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون: لا يرثه من رحمه إلا من أعتقه مسلم. يريد: ليكونا لا جزية عليهما، وإن كان ذميا لم يتوارثا؛ لأن هذا عليه جزية وهذا لا جزية عليه.
وقال
المغيرة في العتبية: لا يرثه مولاه أبدا، إن لم يكن له أحد من الناس فمن أخذ ميراثه من النصارى لم يعرض له، فمن أخذه وقال: إنا نتوارث
[ ص: 4107 ] وأهل ديننا هكذا -لم يحل بينه وبينه، فإن أسلموه ولم يطلبه منهم أحد جعل في بيت المال معزولا، ولا يكون فيئا حتى يرثه الله أو يأتي طالبه.
واختلف إذا لم تكن قرابة نصارى، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: ميراثه للمسلمين وعليهم جنايته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون: ميراثه لسيده وإنما يرثه بالرق، وإن كان يرثه المسلمون فيرثه الذي أعتقه قال: وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث.