فصل [في
ولاء وميراث العبد النصراني إذا أعتقه سيده النصراني ثم أسلما]
وإذا عقد النصراني في عبده النصراني عتقا بتلا أو إلى أجل أو تدبيرا أو كتابة، أو إيلادا ثم أسلموا وصاروا إلى الجزية، أو صاروا إلى الحرية ثم أسلموا- لم ينتقل الولاء عن سيدهم، وعاد الجواب في الميراث إلى ما تقدم، يرثه من كان مسلما من نسبه، فإن لم يكن فنسب سيده، فإن لم يكن فبيت المال.
[ ص: 4108 ]
ويختلف إذا عقد ذلك فيهم وهم مسلمون، هل يكون الولاء للسيد ويرثهم إن أسلم أو يجر ذلك إلى ورثته المسلمين؟ وقد تقدم ذلك.