باب في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650545 " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هذا لأهل الأعذار; للحائض تطهر، وللصبي يحتلم، وللمغمى عليه يفيق، وللمجنون يفيق ، والنصراني يسلم .
وقد اختلف في موضعين:
أحدهما: هل يقدر الوقت بعد الطهر أو قبله؟
والثاني: هل المراد أن يدرك ركعة بسجدتيها أو الركوع دون السجود؟
فقيل في الحائض: تطهر الوقت المراعى فيه بعد غسلها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في المجنون يفيق والنصراني يسلم مثل ذلك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : الوقت فيهما قبل الطهارة .
[ ص: 358 ]
وقيل في الصبي: المراعى فيه بعد الطهر كالحائض .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في ذلك حسن، ولا فرق بين الحائض وغيرها، وإنما يتوجه الخطاب أولا بالطهارة، فإن بقي وقت الصلاة صليت ، وإلا فلا شيء عليهم.
ويلزم على القول: إن المراعى الوقت دون الطهارة إذا كان الباقي إلى الغروب مقدار ركعة - أن يتيمم ويصليها في الوقت، قياسا على الحضري يخاف خروج الوقت متى استعمل الماء للوضوء أو كان الباقي مقدار خمس ركعات، فمتى اشتغل المحتلم بالغسل خرج الوقت: أن يتيمم ويصلي الظهر والعصر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب محمد في
الحائض تغتسل ثم يتبين أن الماء الذي اغتسلت به نجس، فإن اغتسلت ثانية ذهب الوقت، قال: القياس أن لا شيء عليها ولو أعادت كان أحوط . قيل: فلو كان الماء طاهرا ثم أحدثت بريح يخرج منها فلما توضأت ذهب الوقت؟ قال: هي مثل الأولى، لا شيء عليها.
قال محمد: وكان قد فرق بينهما وجعل على التي أحدثت الوضوء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إذا
اغتسلت ثم علمت بنجاسة الماء -يريد ولم يتغير أحد أوصافه- فإن أعادت الغسل غربت الشمس، فلتصل بذلك الماء في الوقت أحب إلي من صلاتها بماء طاهر بعد الوقت.
[ ص: 359 ]