باب فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه أو اشترى عبدا ثم أقر أن بائعه أعتقه، أو أمة ثم أقر أنها أم ولد
ومن
اشترى عبدا ثم أقر أن البائع كان أعتقه وكذبه البائع كان حرا، وكان ولاؤه للبائع والثمن لازم له، فإن مات العبد عن مال كان للمشتري الأقل مما ترك أو الثمن، فإن كان ما تركه أقل لم يكن له سواه، وإن كان الثمن أقل أخذه المشتري وأخذ البائع الفضل إن اعترف بالعتق، وإلا تصدق به.
وإن مات البائع ثم مات العبد كان للمشتري الأقل من ثلث ما خلف العبد أو السيد أو الثمن، فإن كان الذي خلفه المولى أقل قال ورثة السيد: نحن على ما مات عليه أبونا أنه لم يعتق، فإن كان الثمن أقل قالوا: نحن نصدقك فخذ ثمنها، وإن كان الذي خلفه السيد أقل كان لهم تصديقه، وإن كان ورثة البائع رجالا ونساء كان للمشتري الأقل من ثلث ما خلفه العبد أو الثمن أو ما ينوب الذكران من الميراث. وقيل في هذا الأصل يأخذ جميع الثمن؛ لأنهم مقرون أن الذي أخذه الأب أخذه بغير وجه، وأنه الآن دين عليه، ولا يصح ميراث إلا بعد قضاء دينه، وإن كان
[ ص: 4120 ] ورثة الولاء عصبة أو بنين ولم يترك البائع مالا كان للورثة جميع ما خلفه المولى، ولا شيء للمشتري، ولا يقضى ما عليه من الدين من هذا الولاء، وإن كان ورثة السيد نساء وأحطن بجميع تركته وورثة الولاء عصبة لم يكن للمشتري أيضا شيء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وإن
اشترى أمة ثم ادعى أنها أم ولد للبائع وكذبه البائع وقفت، فإن رجع البائع وادعى أنها أم ولد حلت له فإن كان في يديها مال أنفقت منه في حال الإيقاف وإن لم يكن وأنفق عليها أحد السيدين وقفت، فإن أبيا عتقت على من منع تزويجها أو زوجت على قول من أجاز ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
أقر في عبد في يديه أن فلانا اشتراه منه وأنه أعتقه، فإن كان موسرا كان حرا؛ لأن البائع مقر أنه لا يجوز له أن يبيعه في الثمن ليسر المشتري وإنما جحده المشتري ثمنا. وقد اختلف فيمن شهد على شريكه في عبد أنه أعتق نصيبه منه وهو موسر، هل يعتق نصيب الشاهد؟ فقال ابن القاسم: يعتق. وقال: لا يعتق.
[ ص: 4121 ]
قال
الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه: إنما يصح العتق على القول بالسراية ولا يصح على قول من يقول: لا يعتق إلا بالقيمة؛ لأنه لا يعتق نصيبه إلا بعد أداء القيمة.
[ ص: 4122 ]