باب في
جر الولاء
وإذا
اشترى الرجل أباه أو أخاه فعتق عليه كان له ولاؤه، وإن اشترت امرأة أباها ثم مات ورثت النصف بالنسب، والنصف بالولاء، وإن كان لها أخت لم تشتره ورثا الثلثين بالنسب والثلث الباقي للتي اشترته بالولاء، وإن ماتت بعد ذلك التي لم تشتره كان للباقية في جميع تركتها النصف بالنسب، والنصف يجر إليها؛ لأنها ابنة من أعتقته، فهي ابنة مولاها، وإن اشترتاه جميعا ثم مات ورثتاه: الثلثين بالنسب، والباقي بالولاء، فإن ماتت بعد ذلك إحداهما كان للباقية ثلاثة أرباع ما خلفته: النصف بالنسب، ونصف النصف الباقي بالولاء؛ لأنها ابنة من أعتقت نصفه.
قال
محمد: ويكون الربع الباقي لموالي أم الميتة، قال: فإن ماتت هذه الباقية كان ما تركت نصفه لموالي أمها ونصفه لموالي أم أختها، وإن ماتت إحدى الابنتين أولا، ثم مات الأب، كان ميراث الابنة للأب، وكان للأخت الباقية مما خلف الأب سبعة أثمانه: النصف بالنسب، ونصف النصف بالولاء؛ لأنها أعتقت نصفه، ونصف النصف بالجر عن أختها.
[ ص: 4123 ]
قال محمد: لأن لها نصفا ولأختها نصفا، وإن كان الأب اشترى ابنا له ثم مات الأب ورثاه، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن مات الابن بعد ذلك كان للأخت الباقية من جميع ما خلفه سبعة أثمانه، النصف بالنسب، ونصف النصف بالولاء؛ لأنه ابن من أعتقت نصفه، ونصف الباقي بجر أختها التي توفيت قبل الأب، وإن اشترى الأب والباقية من الابنتين هذا الابن فمات الأب ورثاه للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن مات الابن بعد ذلك كان للباقية جميع ما خلفه إلا نصف الثمن، النصف بالنسب، ونصف النصف بالولاء؛ لأنها أعتقت نصفه، ونصف الربع الباقي بجر أبيها؛ لأنه ولد من أعتقت نصفه، ونصف الثمن الباقي بجر أختها، ولو مات الأخ كان لأختيه الثلثان بالنسب ويبقى الثلث نصفه للتي باشرته بالعتق؛ لأنها أعتقت نصفه، ويبقى سدس بين الأختين يأخذانه بجر أبيهما إليهما بالسواء.
وقال في كتاب
محمد في مملوك له ابنة وابن حران فاشتريا أباهما فخرج عليهما
[ ص: 4124 ] حرا فلم يهلك الأب حتى مات الابن وترك بنتا، وماتت البنت وتركت ابنا، ثم هلك الأب بعد ذلك عن مال وموال: أن بنت الابن ترث النصف بالنسب دون الولاء والباقي يرث منه ابن البنت بالولاء دون النسب، فله نصف النصف بعتق أمه نصف الأب، ونصف الربع الباقي بجر الأخت والباقي لموالي أم البنت إن كانت معتقة وإن لم تكن معتقة فبيت المال.