فصل [في ميراث موالي المرأة وعقلهم]
ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها هذا مع عدم الولد.
واختلف في ميراث ولدها منهم، وفي دخوله مع العاقلة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ميراثهم لولدها وعقل جريرتهم على قومها. وقال
ابن بكير: النظر أن لا ميراث لولدها من مواليها، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.
وقال
القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وقيل يحمل ولدها مع العاقلة؛ لأن البنوة عصبة في نفسها.
[ ص: 4125 ]