باب في الشهادة على السماع في الولاء
الشهادة في الولاء على السماع على ضربين، فإن كان سماعا فاشيا يقع به العلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: مثل
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر صحت الشهادة في المال والولاء، وإن خلف ذلك الميت ولدا وموالي كان ولاؤهم للمشهود له.
واختلف إذا لم يقع العلم بها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يقضى بها في المال دون الولاء، وكذلك إذا شهد شاهد على العتق، وخالفه أشهب في الوجهين جميعا، وقال في
الشهادة على السماع: يقضى بها في المال وفي الولاء، وفي الشاهد على العتق لا يقضى بها لا في مال ولا في ولاء.
قال الشيخ - رضي الله عنه: لا تخلو
الشهادة على السماع من أربعة أوجه: أن تكون جماعة عن جماعة، أو اثنين عن اثنين، أو اثنين عن جماعة، أو جماعة عن اثنين،
[ ص: 4129 ] فإن شهد الآن جماعة عن جماعة، وكلا الفريقين عدول كان القضاء بالمال والولاء أحسن، وإن كانتا غير عدول كان القضاء بالمال خاصة مع يمين القائم بها، فإن طرأ مال آخر حلف أيضا، وإن مات بعد ذلك للمشهود عليه ولد أو موال، ولم يأت مدع غير الأول -حلف مع تلك الشهادة واستحق، وهذا استحسان؛ لأنه لا يدعي ها هنا غيره ولا شبهة فيه لغيره.
وإن شهد اثنان عن اثنين احتيج إلى عدالة الفريقين، فإن عدلا أخذ المال دون الولاء على قول ابن القاسم، إلا أن يقولا: انقلا عنا فتكون شهادة على شهادة، فيكون له المال والولاء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون: لا تصح شهادة السماع من أقل من أربعة عدول، وقال: وهي بمنزلة شهادة على شهادة.
[ ص: 4130 ]