فصل
[فيما يعتبر من الركعة]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=650545 " من أدرك ركعة" : هو أن يدركها بسجودها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : بغير سجود.
والأول أبين، وإنما يعبر بالركعة عما تشتمل عليه من قراءة وركوع وسجود، يقال: الصبح ركعتان، والظهر أربع ركعات.
وأرى أن يراعى قدر الإحرام وقراءة الحمد على القراءة المعتدلة والركوع والسجود.
ويختلف هل تقدر الطمأنينة؟ فمن قال: الطمأنينة فرض في جميع ذلك قدر الطمأنينة في الركوع والرفع منه وفي السجود والجلوس ما بين السجدتين، وعلى القول الآخر يراعى أقل ما يقع عليه اسم ركوع وسجود، وكذلك قراءة الحمد لله على القول أنها فرض في ركعة، فيصح أن يقال: إذا كان يدرك الركعة بسجودها دون القراءة أن الصلاة تجب عليه، ويقال له: اقرأ بها في باقي الصلاة. ويصح أن يقال: لا شيء عليه; لأنه يقول: لي أن أعجلها وأقصر القراءة في الركعة الأولى، فإذا عجلتها لم أدرك الركوع والسجود في الوقت فيسقط عني الخطاب بها.
وإذا كان عليه من النهار مقدار ما يصلي فيه خمس ركعات صلى الظهر
[ ص: 360 ] والعصر، واختلف في صلاتي الليل: المغرب والعشاء; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا
كان عليه من الليل ما يصلي فيه أربع ركعات صلى المغرب والعشاء; لأنه إذا صلى المغرب بقي عليه ركعة للعشاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون : إذا بقي ما يصلي فيه إلى طلوع الفجر قدر أربع ركعات فليس عليه إلا العشاء; لأنها تستوعب الأربع.
والقول الأول أصوب، والحديث ورد بمراعاة ركعة من جميع العصر ، فكذلك العشاء.