فصل [في
ولاء ولد الزنا والملاعنة]
وإذا أعتق رجل أو امرأة أمة فاتت تلك الأمة بولد من زنا أو تزوجت فلاعنت بذلك الولد -كان ولاء هذين الولدين لمعتق الأم، وتجرهم الأم إلى مولاها ومولاتها، وهم في ولد الزنا واللعان بخلاف ولد الحلال الثابت النسب؛ لأنه في الحرام ينسب إلى مولى الأم كما ينسب الولد الحلال إلى مولى أبيه، ويعقل عنه قوم أمه كما يعقل عنه في الولد الحلال قوم الأب ومواليه، وإذا كان ذلك فإنه يبدأ بالنسب، وهي الأم وولدها، فترث الأم والولد الواحد أو الولدان النصف، والباقي لمواليها؛ لأن لها مع الولد
[ ص: 4144 ] الواحد الثلث، وللولد الواحد السدس؛ لأنه أخ للأم، ولها مع الولدين السدس، ولهما الثلث، والباقي لموالي الأم، وإن ولدت الملاعنة توءما أحرز الباقي منهما المال دون العصبة؛ لأنه يرث من قبل الأب والأم، فتأخذ الأم الثلث والباقي له، وإن كان هناك ولد آخر أخذت الأم السدس، وأخذ الآخر الذي لم يولد مع الميت السدس، والباقي للذي ولد معه.
[ ص: 4145 ]