باب في
الميراث بالشك
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في رجل ماتت زوجته وابنه منها ولا يدرى أيهما مات قبل الآخر: إنه لا ميراث بين الأم والابن، وميراث الابن للأب وحده، وميراث الأم للزوج والأخ بعد أيمانهما، وكذلك إذا نفست به واستهل ثم ماتا، الأم والابن، ولا يدرى أيهما مات أولا لا ميراث بينهما.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية: وإن شهد النساء أن الأم ماتت أولا حلف أبو الصبي أو ورثته مع شهادة النساء واستحقوا ميراثه من أمه لأنه مال. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: ونظيرها شهادتهن أنه ذكر. يريد: أنه يختلف فيه؛ لأنها شهادة على غير مال والمستحق به مال؛ لأن التاريخ في تقديم موت أحدهما على الآخر ليس بمال، والذي يستفاد بالشهادة مال، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يحلف وارث الصبي معهن، ويحلف المنكر للشهادة، ويبرأ إذا ادعى عليه العلم أو أشبه أن يكون عنده من ذلك علم، وإن لم يدع عليه علم ولا كان عنده من ذلك شبهة لم يحلف ولم يرث أحدهما الآخر.
واستحسن إذا لم تقبل شهادتهن أن يكون الزائد على ميراث أنثى بينهما نصفين؛ لأن الأمر مشكل هل هو ذكر أم أنثى؟
[ ص: 4146 ]
ولو
مات رجل حر عن زوجته وهي أمة وأعتقت، ولم يدر هل كان العتق قبل موت الزوج أو بعده لم ترثه؛ لأنه ميراث بشك، والأصل العبودية، فإن قالت الزوجة تقدم عتقي وصدقها المعتق لم ينفعها ذلك، وإن شهد شاهد بتقديم العتق حلفت واستحقت على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم، ولم يكن ذلك لها على قول أشهب، وإن كان السيد عدلا حلفت معه على القول الأول؛ لأنه لا يجر بشهادته منفعة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية فيمن شق جوفه أو معاه أو ذبح فهو كذلك حتى مات ولده أيرثه؟ قال: أما المذبوح فلا يرث وأما المشقوق الجوف ففي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حجة في ذلك قيل له: فإن قتله رجل آخر في تلك الحال أيقتل به؟ قال: لا.
وقال في كتاب محمد في من أنفذت مقاتله يقتل به الثاني ويؤدب الأول. وقال أشهب: يقتل الأول.
فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إذا ذبح ورثه الابن وإن مات الابن قبله، وإذا أنفذت مقاتله ولم يذبح ورث الأب الابن.
[ ص: 4147 ]