باب في
ميراث الحملاء
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كل
بلاد افتتحت عنوة ثم سكنها المسلمون ثم أسلم أهل تلك الدار، فإنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية كما كانت العرب حين أسلمت، وأما كل قوم تحملوا فإن كان عددهم يسيرا لم يتوارثوا بذلك إلا أن تكون لهم بينة عادلة على الأصل مثل الأسارى من المسلمين يكونون عندهم.
وأجاز في كتاب السرقة شهادة من دخل إليهم بتجارة.
واختلف في العدد الذي يكتفى به إذا لم تكن عدالة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: العشرون إذا شهدوا يتوارثون بهم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا يتوارثون بهم.
قال الشيخ: دعوى الحملاء المناسبة على ثلاثة أوجه: أبوة، وبنوة، وأخوة وغيرها من الأقارب، فاختلف في البنوة هل يكتفى في ذلك بقول الأب: "هذا ولدي" من غير شهادة، فقول مالك إنه يقبل قوله؛ لأنه قال في كتاب أمهات الأولاد في من كان مقيما في بلد فيقدم بالغلام محمولا وقد ولد في أرض الشرك مثل الصقالبة والزنج، فقال: هذا ابني، وقد علم أنه دخل تلك
[ ص: 4148 ] البلاد أنه يقبل قوله، فإذا قبل قول من دخل إليهم كان قول من هو منهم ومقيم معهم أولى.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار والقاضي أبو محمد عبد الوهاب في كتاب الفرائض من المعونة: لا يقبل منه.
والأول أحسن، والمعروف في الولد أنه يقبل ممن استلحقه إذا كانا طارئين، وإذا قال: "ولد ولدي" كان على التفسير الذي تقدم في الجد.
وإن قال: "أخي أو ابن أخي أو ابن عمي" لم يقبل منه، وها هنا يفتقر إلى الشهادة كما قال، فإن شهد مسلمون كانوا عندهم أو اثنان ممن أسلم منهم وعدلوا- جازت شهادتهم، وإن شهد اثنان منهم عدلان وشهد المشهود له للشهود جرت على قولين: فإن لم تكن عدالة فالعدد الكثير كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وجميع هذا إذا كانت الدعوى والموت بفور القدوم، وأما إن طالت المدة وهم يتناسبون على ذلك ولا أحد ممن قدم ينكر ذلك عليهم ولا ممن يقدم من الموضع الذي قدموا منه، فإن ذلك يصير حوزا ويتوارثون به، وإن لم تكن شهادة كما قال في الطارئ يدعي نسبا ويطول زمانه، وهو يزعم ذلك ولا
[ ص: 4149 ] ينكره أحد: إن طول المدة تثبت له نسبه، ويحد من قطعه منه.