باب في
ميراث المرتد وهل يكون له ماله إذا راجع الإسلام وهل تمضي أفعاله في ماله في حال ارتداده
وإذا
ارتد المسلم حيل بينه وبين ماله، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد: وينفق عليه منه في الأيام الثلاثة التي يستتاب فيها ولا ينفق منه على عياله ولا على ولده.
فإن راجع الإسلام كان له ماله. وقال في المبسوط: لا يرد إليه. ورأى أنه كافر قدر عليه لا عهد له فلا شيء له في ماله. وإن لم يراجع الإسلام كان ماله لجماعة المسلمين، ولا يرثه ورثته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:
"لا يرث المسلم الكافر". وإن ارتد إلى النصرانية وله ولد أو أخ نصراني لم يرثه؛ لأنه دين لا
[ ص: 4154 ] يقر عليه، ولا تضرب عليه الجزية فيه فيجمعه وإياهم جزية واحدة.
واختلف
إذا ارتد في المرض، فقال في المدونة: لا يورث.
وقال في كتاب ابن حبيب: لا يورث إلا أن يتهم أن يكون أراد منعهم الميراث. وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في ذلك قولين: الميراث والمنع.
قال الشيخ:
لا يخلو المرتد في المرض من ثلاثة أوجه: إما أن يقتل عليها، أو يعاجله الموت قبل ذلك، أو يرجع إلى الإسلام ثم يموت مسلما، فإن قتل لم يرثه ورثته، ولم يتهم أحد في مثل هذا، وإن عاجله الموت قبل أن يقتل نظر إلى ورثته، فإن كانوا ولدا وممن يعلم منهم القرب إليه لم يرثوه، وإن كانوا أباعد وممن يعلم منه أنه بينهم وبينه عداوة وشنآن- حق أن يقال: إنهم يرثونه.
وإن راجع الإسلام ورثه، على قوله في المدونة إن ملكه لا يسقط عن ماله، وعلى قوله: إنه لا يعود إليه تقوى التهمة فيمن بينهم وبينه عداوة أن يظهر ذلك ثم يعود إلى الإسلام، فيموت مسلما ويمنعهم ماله.
[ ص: 4155 ]