فصل [في هل تمضي أفعال المرتد في ماله في حال ارتداده؟]
واختلف في
المرتد في الصحة هل يكون مطلق اليد في ماله وتمضي أفعاله فيه حتى يحجر عليه أو يكون محجرا عليه بنفس الارتداد؟ وهذا إذا قتل على ردته، وإذا راجع الإسلام مضت أفعاله التي كانت قبل الحجر.
واختلف هل تمضي إذا كانت بعد الحجر عليه وذلك أن يبيع أو يشتري أو يهب أو يتزوج؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد: ما تداين به قبل أن يحجر عليه يلزمه، وما تداين به بعد أن حجر عليه فهو هدر إن قتل على ردته، وإن هو تاب ورجع إلى الإسلام لزمه. ولم ير ردته حجرا حتى يحجر عليه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: ما أعرف هذا، وردته حجر، وهو بالردة ممنوع من ماله.
ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن الردة ليست بحجر وأن أفعاله بعد الردة ساقطة إن قتل، وخالفه إن رجع إلى الإسلام، وقال: ما أحدثه بعد الحجر من بيع أو شراء أو عتق فباطل سواء قتل أو رجع إلى الإسلام.
[ ص: 4156 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب النكاح الثالث من المدونة
إذا تزوج المرتد في حال ارتداده يهودية أو نصرانية ثم راجع الإسلام لم يقر على نكاحها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب ابنه نكاحه هذا جائز، قال:
ولو تزوج مسلمة في حال ارتداده وهي عالمة بارتداده وأصابها- كان صداقها في ذمته، فإن رجع إلى الإسلام أخذته من ماله، وإن قتل على ردته لم يكن لها شيء.