باب في توارث أهل الملل
توارث أهل الملل على وجهين: ممنوع، ومختلف فيه، فالأول
الميراث بين المسلم والكافر: فهو ساقط، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656267 "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". أخرجه البخاري ومسلم.
والثاني:
الميراث بين أهل الكفر إذا اختلفت أديانهم كالنصراني واليهودي والمجوسي، فقال في الكتاب: لا يتوارثون. وقال أيضا: يتوارثون؛ لأنه كفر كله. قال أصبغ: ثم رجع ابن القاسم عنه.
وروى أشهب عن مالك أنه قال في الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664404 "إنه لا يتوارث أهل ملتين" إنما ذلك في أهل الإسلام وأهل الكفر. قيل: أفيرث اليهودي النصراني؟!
قال: لا أدري.
[ ص: 4161 ]
وقال ابن شعبان في ذلك قولان مدنيان أحدهما أنهما يتوارثان، لقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: الإسلام ملة والكفر كله ملة. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة. قال
ابن المنذر: وهو قول
الحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور. [ ص: 4162 ]