باب في إقرار الوارث بوارث
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
هلك وترك ابنين، فادعى أحدهما أختا لم تحلف الأخت مع هذا الأخ ولا يحلف مع هذا الشاهد في النسب، ولكن يقسم ما في يد الأخ المقر على خمسة أسهم، فيكون للمقر أربعة أسهم، وللأخت المقر بها سهم، وإن
خلف الميت ابنين فأقر أحدهما بزوجة أعطاها ثمن ما صار في يديه، وإن
هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت، فلا شيء على الزوج ولا على الأخت.
يريد: أن الزوج له النصف في وجود الأخ وعدمه، وإنما يدفع المقر الزائد في يده قبل الإقرار إن كان في يده زائد، وإلا فلا شيء عليه ويكون نصيب من أنكر عند من جحده، وقد اختلف في هذا الأصل، فقيل: نصيب الذي جحد غصب على المقر والمقر له جميعا، وليس هو على المقر له وحده، فيقال ها هنا: للزوج إذا خلف الميت ستين دينارا، نصيبك منها ثلاثون، ونصيبي عشرون، ونصيب الأخت عشرة، وفي يدها الآن بالإنكار ثلاثون فزادت عشرين، وهي
[ ص: 4167 ] من نصيبي ونصيبك؛ لأن مقاسمتها علي غير جائزة؛ فيقسمان الثلاثين التي في يد الزوج أخماسا، وكذلك إذا خلف الميت ابنين فأقر أحدهما بأخت فإنه يعطيها عشرة، وهي ثلث الثلاثين التي في يديه؛ لأن له من تركة الأب سهمين ولها سهم، فالمغصوب عليهما جميعا.
وهذا هو كان الأصل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أن القسمة لا تجوز على الأخ، وإنما جازت بذلك على أصل مالك في الوارث يقر بالدين أنه ليس عليه إلا قدر نصيبه، وإن كان الأصل لا ميراث إلا بعد الدين؛ لأنه لو أخذ له بجميع ما أقر به في نصيبه لأدى ذلك إلى ألا يقر أحد بدين، وكذلك هذا لو جعل الغصب عليهما خيف ألا يقر أحد بمثل ذلك، وإذا أخذ منه الزائد وحده لم يجحد، ومما يبين ذلك أنه لو كانت التركة ديارا أو عبيدا وغير ذلك فاقتسما ذلك لم يكن عليه عندهما سوى الزائد إن كان لا خلاف أنه لا يصح ذلك إلا باجتماع الشركاء.