باب فيمن باع عبدا بثمن إلى أجل ثم اشتراه بأقل منه نقدا بوكالة لغيره أو اشتراه بوكالة لمن يلي عليه من يتيم أو سفيه أو اشتراه عبد له
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
باع سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكله آخر على أن يشتريها له بخمسة نقدا: لا يعجبني ذلك.
قال: وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن باع سلعة بمائة دينار إلى أجل، ثم سأل المشتري البائع أن يبيعها له، وقال: إني لا أبصر البيع: لا خير فيه، إلا أن يبيعها بمائة فأكثر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: إن وكل أجنبي البائع على شرائها، أو اشتراها البائع لولد له صغير كرهته ولم أفسخه إن نزل إذا صح. وهذا أحسن؛ لأن الوجه الذي منع أن تعود السلعة إلى ملك ربها فيصير الأمر إلى أنه دفع خمسة في عشرة، وأما إذا صح أن يشتري لغيره فإنه يمضي وليس يدخله ما كره من الأول، وكذلك إذا وكله المشتري على بيعها فاشتراها أجنبي وبان بها فإنه ماض، والوكالة على بيعها أخف من الوكالة على شرائها، وليس كذلك إذا اشتراها لولده فلا أرى أن يمضي؛ لأني ما أدري ما ضميره فيها، ولا هل
[ ص: 4192 ] أخذها لنفسه أو لولده؟
وإن اشتراها عبده فإن كان يتجر لسيده، لم يجز، وإن كان يتجر لنفسه جاز، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن يشتريها بأقل وإن كان يتجر لنفسه، وكذلك إن كان العبد هو البائع، وكان يتجر لنفسه فاشتراها السيد بأقل يكره، ولا يفسخ إن نزل، فإن وكل البائع أجنبيا فاشتراها له بأقل، لم يجز وفسخ.
[ ص: 4193 ]