صفحة جزء
فصل [في الوضوء بالماء المتوضأ به]

واختلف في الماء الذي قد توضئ به، فقيل: يتوضأ به، وهو طاهر مطهر. وهو قول ابن القاسم، إلا أنه يستحسن ألا يتوضأ به مع وجود غيره .

وقيل: هو طاهر غير مطهر ولا يتوضأ به، ومن لم يجد سواه تيمم. وهو قول مالك في " مختصر" ابن أبي زيد ،. . . . . . . . . . . . . . . [ ص: 47 ]

وابن القاسم في كتاب ابن القصار ، وأصبغ في كتاب ابن حبيب.

وقيل: يتوضأ به ويتيمم ويصلي صلاة واحدة. ذكره ابن القصار عن الشيخ أبي بكر الأبهري ورآه في معنى المشكوك في حكمه .

والقول الأول أقيس; لأن الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمى ماء، ولم يأت حديث ولا إجماع أنه لا يتوضأ به إلا عبادة واحدة ، فوجب أن يكون على أصله، ويكره ذلك ابتداء لأنه لا يسلم من دهنية تخرج من الجسم فتخالطه. [ ص: 48 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية