فصل [في الوضوء بالماء المتوضأ به]
واختلف في
الماء الذي قد توضئ به، فقيل: يتوضأ به، وهو طاهر مطهر. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، إلا أنه يستحسن ألا يتوضأ به مع وجود غيره .
وقيل: هو طاهر غير مطهر ولا يتوضأ به، ومن لم يجد سواه تيمم. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " مختصر" ابن أبي زيد ،. . . . . . . . . . . . . . .
[ ص: 47 ] nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم في كتاب
ابن القصار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب.
وقيل: يتوضأ به ويتيمم ويصلي صلاة واحدة. ذكره
ابن القصار عن الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13658أبي بكر الأبهري ورآه في معنى المشكوك في حكمه .
والقول الأول أقيس; لأن الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمى ماء، ولم يأت حديث ولا إجماع أنه لا يتوضأ به إلا عبادة واحدة ، فوجب أن يكون على أصله، ويكره ذلك ابتداء لأنه لا يسلم من دهنية تخرج من الجسم فتخالطه.
[ ص: 48 ]