باب في البيع على حكم البائع أو المشتري ومن باع عبدا آبقا أو بعيرا شاردا أو ثمرا لم يبد صلاحه أو جنينا وبيع العوادي من الحيوان
البيع على حكم البائع أو المشتري فاسد؛ لأنه لا يدرى بماذا يحكم، إلا أن يقوم دليل أن القصد مكارمة من جعل له الحكم لقرابة أو لصداقة، وكان من له الحكم بالخيار، وقال
محمد فيمن
قال لرجل: بكم جاريتك؟ فقال: بخمسين، فقال: أحسن، قال: خذها فقد حكمتك، فأخذها وبعث ثلاثين فلم يرض وفاتت- قال: عليه قيمتها ما لم تجاوز الخمسين أو تنقص من الثلاثين.
فأجاز ذلك لما قام عنده من الدليل أنه أراد مكارمته، وجعل القيمة ما لم تخرج عما رضيا به، ولو كان فاسدا لم يراع ذلك، وكانت القيمة مطلقة قلت أو كثرت.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم -فيمن قال: بعني غلامك، فقال سيده: هو لك بما شئت، فأعطاه عطاء سخطه -قال: إن أعطاه قيمته جاز وإن سخط سيده، وقال محمد: ذلك إذا فات، فإن لم يفت رد، وإنما يجوز هذا في هبة الثواب.
والمفهوم من كلام ابن القاسم الجواز كهبة الثواب، أجيزت لما كان القصد المكارمة من القابض، ليثيب أكثر وإلا رجع إلى القيمة، والقصد في هذه
[ ص: 4244 ] المكارمة من البائع أنه يسامحه فيأخذ منه أقل من القيمة، أو يقف على حقه فيأخذ القيمة.