واختلف في الأمة هل هي في ذلك كالرجل يصلي بمئزر على من أجاز ذلك للرجل، أو هي بخلافه؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: لا تصلي إلا وعليها ثوب يستر جسدها. قيل: أفتصلي بغير قناع؟ قال: ذلك سنتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في الواضحة:
تستر الأمة في الصلاة ما يستره الرجل، ولو صلت مكشوفة البطن ما ضرها ذلك، وعورتها من السرة إلى الركبتين. قال: والستر على الأمة موضوع عند الرجال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المبسوط: ومما لا يجب على الأمة أن تستره من الرجال ما
[ ص: 371 ] فوق ثدييها: اليد والعنق والصدر.
فعلى هذا لا يكون عليها ستر جميع ذلك في الصلاة; لأنه ليس بعورة.
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أنه يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند استعراضه إياها شيئا; لا معصما ولا صدرا ولا ساقا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية في
أمة جاءها العتق وهي في الصلاة وقد صلت ركعة قال: إن كان بقربها ثوب فاستترت به رجوت أن تجزئها، وأحب إلي إن كانت قد صلت ركعة أن تضيف إليها أخرى وتجعلها نافلة وتبتدئ الصلاة ، وكذلك إن لم يكن عندها ثوب، وأعتقت وهي في ركعة، أضافت إليها أخرى وجعلتها نافلة .
وقال أيضا: إن لم تجد من يعطيها خمارا وأتمت فلا إعادة عليها، وإن وجدت من يعطيها خمارا أتمت به، فإن لم تفعل أعادت في الوقت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : أرى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إن سبق لها العتق قبل دخولها في الصلاة، وأما التي أعتقت وهي في الصلاة فلا إعادة عليها في الوقت، ولا في غيره، بمنزلة المتيمم يطلع عليه رجل معه الماء وهو في الصلاة، فإنه يمضي على صلاته، وإنما استحسن لها الاستتار إذا وجدت. ولو سبق لها العتق قبل أن تدخل
[ ص: 372 ] في الصلاة كانت مثل الذي نسي الماء في رحله، فإنه يعيد الصلاة أبدا .
قال الشيخ -رحمه الله-: الأمة أعذر; لأنها لا علم عندها من العتق، وليست بمنزلة من علم فنسي، ويلزم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنها تبتدئ إذا عتقت وهي في الصلاة أن يقول مثل ذلك المتيمم يطلع عليه الماء وهو في الصلاة; أن يقول: بقطع; لأن أمرهما واحد.