فصل [في استعمال النجاسات مما لا تدعو إليه ضرورة]
واستعمال النجاسات على وجهين، فما كان مما تدعو الضرورة إليه
[ ص: 4252 ] كالصنف المتقدم ذكره جائز.
واختلف فيما لا تدعو الضرورة إليه، فأجازه مالك وقال: لا بأس أن
يستصبح بزيت الفأرة، وتعلف النحل العسل النجس.
ويجوز على أصله أن تطلى السفن بشحم الميتة، ومنع عبد الملك أن ينتفع بشيء من ذلك على حال.
وذكر
ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأهل الكوفة
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وإسحاق أنهم قالوا:
الانتفاع بالميتة قبل الدباغ حرام وبعده حلال.
واختلفت الأحاديث في ذلك فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=5520عتبة بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651397مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هلا انتفعتم بجلدها؟ ". فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "إنما حرم أكلها"، وتعلق من منع بالحديث نفسه، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:
[ ص: 4253 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=3503796 "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به". أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. فقيد الحديث، والمقيد يقضي على المطلق.
وفي الموطإ عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=680115 "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت". وروي عنه أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=680116 "لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب"، يريد في الإهاب قبل الدباغ.
واختلف في
طهارتها بعد الدباغ وفي بيعها، فذكر
ابن عبد الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أجاز بيعها، وعلى هذا تكون طهارته، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في البيع، ويستعمل في المائعات وهو ظاهر قوله في المدونة، وإنما استعمله في خاصة
[ ص: 4254 ] نفسه. وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب عنه فيه روايتين هل هو طاهر أو نجس؟ والأول أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=9923 "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656192 "ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا". أخرجه البخاري. وذكر طهارة ما أسقي به من بهيمة أو زرع أو بقل مذكور في كتاب الوضوء.