صفحة جزء
فصل [في الانتفاع بشعر الخنزير]

واختلف في الانتفاع بشعر الخنزير، فقال ابن القاسم في العتبية: لا بأس ببيعه، قال: وهو كصوف الميتة. وقال أصبغ: ليس مثل صوف الميتة، وهو مثل الميتة نفسها.

قال: وكل شيء منه حرام حيا أو ميتا. والأول أحسن؛ لقول الله عز وجل: ولحم الخنزير [النحل: 115] إنما حرم اللحم، ولم يحرم الشعر.

ويختلف في الانتفاع بشحومها للاستصباح وما أشبهه، وقال ابن سحنون، لا يحل بيع الشحم ولا ملكه. وقال سحنون: والناس مجمعون على تحريم بيعه.

التالي السابق


الخدمات العلمية