صفحة جزء
فصل [فيما يباع جزافا]

البيع جزافا يكون فيما يكال أو يوزن، ولا يجوز فيما يعد كالثياب والرقيق. قال مالك: ويباع صغير الحيتان والعصافير جزافا، ولا تباع إذا [ ص: 4259 ] كانت كبارا جزافا، ولا أحمالا ولا صبرا حتى تعد.

قال ابن القاسم: ذلك في العصافير إذا كانت مذبوحة، فأما الحي فلا؛ لأنه يموج ويدخل بعضه تحت بعض.

قال مالك -في كتاب محمد: ولا يجوز أن يباع جزافا ما يعلم أحد المتبايعين عدده من جميع الأشياء لا قثاء ولا غيره، وهو كالعيب يرد به إن شاء. يريد: فيما كان يجوز أن يباع جزافا وعددا كالرمان والأترج.

وأجازه محمد وابن حبيب في البيض والجوز، قال محمد: ويجوز أن يشتري الطعام في غرائره والزيت في أزقاقه جزافا. ولا يجوز أن يقول: أشتري منها ما في هذه الغرارة، وأن تملأها ثانية، وكذلك قارورة الدهن يجوز أن يشتريها جزافا وهي ملأى، ولا يجوز أن يقول وهي فارغة أشتري منك ملأها. [ ص: 4260 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية