فصل [فيما يباع جزافا]
البيع جزافا يكون فيما يكال أو يوزن، ولا يجوز فيما يعد كالثياب والرقيق. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ويباع صغير الحيتان والعصافير جزافا، ولا تباع إذا
[ ص: 4259 ] كانت كبارا جزافا، ولا أحمالا ولا صبرا حتى تعد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ذلك في العصافير إذا كانت مذبوحة، فأما الحي فلا؛ لأنه يموج ويدخل بعضه تحت بعض.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -في كتاب
محمد: ولا يجوز أن يباع جزافا ما يعلم أحد المتبايعين عدده من جميع الأشياء لا قثاء ولا غيره، وهو كالعيب يرد به إن شاء. يريد: فيما كان
يجوز أن يباع جزافا وعددا كالرمان والأترج.
وأجازه
محمد nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب في البيض والجوز، قال محمد: ويجوز أن
يشتري الطعام في غرائره والزيت في أزقاقه جزافا. ولا يجوز أن يقول: أشتري منها ما في هذه الغرارة، وأن تملأها ثانية، وكذلك قارورة الدهن يجوز أن يشتريها جزافا وهي ملأى، ولا يجوز أن يقول وهي فارغة أشتري منك ملأها.
[ ص: 4260 ]