فصل [في الرجل لا يجد الثوب يصلي فيه]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
العريان لا يجد ثوبا يصلي به: فإنه يركع ويسجد ولا يومئ، فإن كانوا جماعة صلوا أفذاذا وتباعد بعضهم عن بعض، وإن كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في كتاب
ابن حبيب: وإن أمهم أحدهم فليكونوا صفا واحدا وإمامهم في الصف .
يريد: إذا كان في نهار. وإن كان معهم نساء صلين جانبا، ويتوارين عن الرجال ويصلين قياما ركعا وسجدا، إلا ألا يجدن متوارى عن الرجال فيصلين جلوسا.
قال الشيخ -رحمه الله-: وإن كان مع أحد الرجال ثوب صلوا به أفذاذا، وهو
[ ص: 373 ] أولى من أن يؤمهم به أحدهم; لأن ستر العورة في الصلاة فرض أو سنة على الأعيان، وصلاة الجماعة سنة على الكفاية، فإن كان الثوب ملكا لأحدهم لم يجبر على أن يعرى منه ليصلوا به. ويستحب إذا كان ذلك الثوب فاضلا أن يجبر على أن يمكنهم من الصلاة به، وقد ورد الحديث بالمواساة فيما يكون من أمور الدنيا، فهو فيما يتعلق بالدين أولى.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية في الذي
يصلي عريانا ثم أتي بثوب بعد ركعة: فإنه يتم به الصلاة، وإن أتم على حاله أعاد في الوقت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يقطع ويبتدئ.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أحسن، وطرو الثوب على المصلي بمنزلة طرو الماء على المتيمم في أنه لا يجب عليه القطع، ويفارقه في أنه يجب عليه أن يتم به; لأنه مما يتبعض وليس كالتيمم.
[ ص: 374 ]