فصل [في بيع الصبرة على الكيل كل قفيز]
بيع الصبرة على الكيل كل قفيز بكذا جائز، وكذلك إن قال: أبيعها من هذه الصبرة مائة قفيز، أو قال: أبيعكها على أن فيها مائة قفيز، فذلك جائز وهو على الكيل، فإن كان فضل كان للبائع، وإن كان نقصان أعطاه المشتري بحسابه، إلا أن يكون النقص كثيرا، فيكون له أن يرد على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، وليس ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب؛ لأن الطعام عنده كالعروض. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم -في كتاب
محمد: فيمن اشترى طعاما وسمى كيله، أو كان حاضر المكيلة فهو على الكيل حتى يشترط أن يأخذه بكيله مثل أن يقول: كم في طعامك؟ فيقول: مائة إردب فيقول: قد أخذته بخمسين دينارا، فهو على الكيل؛ لأنه لم يشترط على التصديق.