فصل [فيمن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان]
ومن
باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان؛ جاز، فإن رضي فلان وإلا رد البيع، إلا أن يرضى البائع أن يمضيها بغير حميل، فإن كان فلان غائبا قريب الغيبة، وقفت السلعة حتى ينظر هل يرضى الغائب بالحمالة، فإن رضي جاز، وإن كان بعيد الغيبة، لم يجز البيع وإن وقفت السلعة، بخلاف بيع سلعة
[ ص: 4263 ] حاضرة بسلعة غائبة؛ لأن السلعة ملك لبائعها؛ وإنما يترقب التلف وليس بغالب، ومحمل الحميل على أنه غير راض حتى يرضى، والبيع على هذا غرر؛ لأن المشتري يزيد في الثمن لمكان ذلك ما لا يزيد لو كان مكان الحميل سلعة، وكذلك إن
باع على رهن بعينه لغير المشتري، وإن كان ملكا للمشتري؛ جاز البيع بشرط النقد، إذا كان الرهن قريب القيمة، وعلى وقف الحاضر إذا كان بعيد الغيبة بمنزلة بيع سلعة بسلعة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: إنما يجوز في الرهن إذا كان قريب الغيبة اليوم واليومين. والأول أحسن إلا أن يكون البيع على أن تنقد السلعة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ولا يجوز
نكاح على حميل بعينه غائب؛ لأن النكاح لا يجوز على إن لم يرض الحميل فلا نكاح بينهما. وإن قال: إن لم يرض فلان أتيت بغيره حميلا، أو برهن أو ترضى هي بالنكاح بغير حميل؛ جاز. ويجوز الخلع على حميل بعينه، وإن لم يرض بقيت على الزوجية، وينبغي أن يقف الزوج عنها حتى ينظر هل يرضى فلان بالحمالة؟