باب في قضاء من فاتته بعض صلاة الإمام
اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -رحمه الله- فيمن
أدرك بعض صلاة الإمام، فقال: ما أدرك فهو آخر صلاته ويقضي أولها .
وقال أيضا: ما أدرك فهو أولها ويأتي بآخرها ويكون بانيا .
وتختلف على قوله هذا نية الإمام والمأموم; فالإمام في آخر صلاته والمأموم ينوي أولها، وعلى قوله الآخر يكون في صلاته على حكم إمامه، وهي آخرة لهما جميعا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أدرك مع الإمام ركعتين فسلم الإمام: فإنه يقوم بتكبير; لأنه وسط صلاته . فجعل الذي أدرك أولها، وعلى القول الآخر أن ما أدركه هو آخرها، فيكون وسط صلاته الركعة الثانية من اللتين يأتي بهما.
وقال فيمن أدرك ركعة من المغرب: تصير صلاته كلها جلوسا .
وهذا أيضا على القول أن الذي أدرك أولها وأنه الذي يأتي بآخرها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب : لو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب ألا يجلس للركعتين اللتين يقضيهما مرتين .
وهذا الذي قاله صحيح، وقياس قوله أنه آخرها يأتي بركعتين ولا يجلس
[ ص: 375 ] إلا في الآخرة، وقد سلم أنه يقرأ في الركعتين جهرا وإنما يجهر في الأولين.
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: من فاته بعض صلاة الإمام فإنه يقضي الأولى كما فعل الإمام . ومفهوم قوله أنه يفعل مثل فعله في الحركات; القيام والقعود.
وقال أيضا في الإشراف: ما أدرك آخر صلاته وما فاته أولها. وهذا هو الأولى والمشهور من قول مالك، وروي عنه أن ما أدرك فهو أول صلاته وما فاته فهو آخرها وهو قول الشافعي . انتهى قوله.
وهذا يرد على قول من قال: إن القولين يرجعان لشيء واحد وأنه يكون في القراءة قاضيا، وفي القيام والجلوس بانيا; لأن المسألة مسألة اختلاف بين الشافعية والحنفية وكل واحد منهم يناظر على صحة قوله. وقد قيل: إن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال بالقولين جميعا، ولا وجه له أيضا ، إلا أن تكون الركعة الواحدة أولى في القراءة ثانية في الجلوس وثانية في القراءة وثالثة في القيام، فأما أن يقال: إن الذي يأتي به أولها، فيكون ذلك في القراءة والقيام، أو آخرها فيكون
[ ص: 376 ] أيضا في الوجهين جميعا.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أدرك ركعة من الظهر فسلم الإمام وقام للقضاء ، فإنه يقرأ بأم القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس; لأن ذلك وسط صلاته، ثم إذا قام أتى بركعة فقرأ فيها بأم القرآن وسورة - فإنما أجاب على القول أن الذي أدرك أولها.
وأرى أن يحتاط في الركعة الثالثة بزيادة سورة مع أم القرآن; مراعاة للخلاف. وأرى أن يكون قاضيا في جميع هذه المسائل; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650599 " فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" . وفي حديث آخر: " فاقضوا" . فمفهوم قوله: " وما فاتكم" أي: ما سبقكم به الإمام فصلوه، وذلك يوجب أن يأتي به حسب ما كان الإمام يفعله، ولقوله: " فاقضوا" . وهذا نص منه - عليه السلام - على أن الذي يأتي به هو الذي سبق به الإمام، وإليه يرجع قوله: " فأتموا" ; لأن من قضى فقد أتم، ومن لم يقض لم يتم.
واختلف في الفذ يسقط سجدة من أول ركعة أو من الثانية، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وغيره: يكون بانيا. ففرق بين الفذ وبين المأموم.
[ ص: 377 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في مدونته: يكون قاضيا ويأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة، وسجوده بعد السلام.
وأرى أن كل ركعة تبقى على ما كان نوى، ويأتي بالتي أسقط منها السجدة، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
صلى وركع ونسي السجود ثم صلى الثانية وسجد ونسي منها الركوع، قال: لا يجزئه هذا السجود من سجود الأولى; لأنه نيته في هذا السجود إنما كان لركعة ثانية .
ومن أدرك من صلاة الإمام ركعتين كبر إذا استوى قائما، وإن أدرك ركعة أو ثلاثا قام بغير تكبير، وقال ابن الماجشون : بتكبير. والأول أحسن; لأن التكبير للرفع من السجود; أي: وإن كنت عفرت وجهي في الأرض لله تعالى فإنه أكبر وحقه أعظم.
[ ص: 378 ]