صفحة جزء
فصل [في قدر العرية]

وأما قدرها فيجوز إذا كانت أقل من خمسة أوسق، ويمنع في أكثر من خمسة أوسق، واختلف في الخمسة والمنع أحسن؛ لحديث أبي هريرة قال: "أرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرية بخرصها ما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق" شك داود بن الحصين في خمسة، فورد الحديث مقيدا وأنه لا يجوز في كثير الثمار، والأصل المنع فأجيز من ذلك ما اتفق على أن الرخصة تتناوله، وما شك فيه يبقى على الأصل في المنع. [ ص: 4287 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية