فصل [في بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدا أو إلى أجل]
بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدا أو إلى أجل، إذا لم يكن في النخل ثمرة، أو كانت وهي غير مأبورة جائز، وسواء كانت العرية سنة أو سنتين، وإن كانت الثمار مأبورة جاز إذا شرط جدادها قبل صلاحها؛ لأنه قادر على بيع الرقاب إن كانت العرية عاما، وإن كانت أعواما جاز شراء الجملة إذا شرطا جداد ثمره هذا العام.
[ ص: 4291 ]