فصل [لا يباع لأهل الحرب شيء مما يتقوون به في حروبهم]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا يباع لأهل الحرب شيء مما يتقوون به في حروبهم، من كراع أو سلاح أو خرثي أو نحاس. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب -في أهل العهد وتجار الحربيين: يمنعون من حمل السلاح والحرير والحديد والنحاس، والأدم والخيل والبغال والحمير، والغرائر والأخرجة والزفت والقطران، والشمع واللحم والسروج والمهامز، والبسط والكتان والصوف، والطعام من القمح والشعير. يريد: في الطعام في مثل الشدائد، يرجى تمنعهم أن يتمكن منهم. وأما الحرير والصوف والكتان والملابس فالأمر فيه خفيف، ولا يتجر إليهم بما كان من العبيد من دينهم، وإن قدموا إلينا لم يباعوا منهم؛ لاطلاعهم على عورة بلاد المسلمين، وهو في النساء أخف.
واختلف في
مبايعة أهل الكتاب، وأهل الحرب بالدنانير والدراهم، فمنع ذلك في المدونة تنزيها لاسم الله سبحانه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة: يمسها اليهودي والنصراني قديما وحديثا، لم يعب ذلك من أهل العلم علمناه أحد. وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الاستنجاء بالخاتم فيه اسم الله، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم. فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
[ ص: 4307 ] الخاتم يبيح الدراهم، وعلى قوله في الدراهم يمنع الخاتم. والمنع أحسن، لحديث أنس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664038 "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء نزع خاتمه"، ولقول الله سبحانه:
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام [التوبة: 28].
فللمسجد حرمة ولأسماء الله تعالى حرمة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: لا تصافحوهم للأمة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يتعمد المسلم إلى مراباة النصراني بدار الحرب. قال
محمد: وليتصدق بقدر ما أربى، وكذلك ما خان، إن لم يقدر على رد ذلك على من خان. وقوله في الخيانة حسن.
وأخذ أموالهم في أرض الحرب على ثلاثة أوجه: فيجوز أن تؤخذ على وجه السرقة والغصب والقهر، ولا يجوز أخذ ما ائتمنوه عليه ولا خيانتهم، ويختلف في أخذها بوجه البيع دينارا بدينارين نقدا أو إلى أجل، فمنعه في المدونة. وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك يسوغ له إمساكها، قياسا على الزنا بنسائهم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يحد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: لا حد عليه.
[ ص: 4308 ]
فعلى هذا لا يرد ما أربى عليه. وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ملكه ملكا حقيقيا، ومراباته ربا، ووطأه زنا. وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك إلى أنه لما جاز أن يأخذ تلك الرقبة ويملكها قهرا، فإن لم يقدر إلا على أخذ المنافع بالإكراه، أو الطوع للاستخدام أو بالوطء- لم يكن عليه شيء. وعلى قوله يجوز له أن يتمسك رباه عليه؛ لأنه كان له أن يأخذ منه بغير ربا، إن قدر على ذلك. وإن دخلوا إلينا بأمان لم يجز سرقة أموالهم، ولا الزنا بنسائهم.
واختلف في قطع من سرق منهم. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يقطع. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا يقطع.