فصل [في الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت التفرقة]
واختلف في
الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت فيه التفرقة على أربعة أقوال: فقال مالك: إذا أثغر ولم يعجل به الانفراد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إذا استغنى عن الأم، وعرف ما يؤمر به وينهى عنه. وقال الليث وابن وهب: إذا بلغ عشرين سنة. وروى
ابن غانم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: إذا احتلم، وقال
محمد بن عبد الحكم: لا يفرق بينهما أبدا. والقول أنه يتربص به إلى البلوغ أحسن؛ لأن الموجدة حينئذ وإن لم تذهب فتخف، وهذا موجود في الحرة إذا غاب عنها ولدها وهو صغير، لم يكن موقعه عندها بمنزلة إذا كان كبيرا. والقول أنه من وجه الحضانة ضعيف، وقد تقدم وجه ذلك.
[ ص: 4325 ]
واختلف
إذا رضيت الأم بالتفرقة، وأن يباع ولدها دونها، أو تباع هي دونه، فقال في كتاب محمد: لا يفرق بينهما. وقال في مختصر
ابن عبد الحكم في كتاب الوصايا وغيره: لا بأس به. وهذا أيضا راجع إلى الخلاف المتقدم، ومن جعل ذلك لحق الحضانة لم يصح رضاؤها؛ لأنه إسقاط لحق الولد، وعلى القول إنه حق الأم؛ لئلا توله- يصح رضاها، وبه آخذ إذا علم صحة رضاها، وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا مختدعة.
واختلف في
الحرة تخالع على أن تسلم ولدها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: يجوز ذلك. وجعلاه حقا للأم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: والشرط باطل، ويبقى في حضانتها.