فصل [في كراهة التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس]
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس .
وأوقات الصلوات خمسة: وقت فريضة مع الاختيار، ووقت ضرورة، ووقت مع النسيان، ووقت صلاة سنة، ووقت صلاة نافلة. وقد مضى في
[ ص: 383 ] أول الكتاب وقت الفريضة مع الاختيار، ووقت الضرورة للحائض والصبي يحتلم، والمغمى عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب الصلاة الثاني في المنسية: إن وقتها حين يذكرها في أي وقت كان من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها .
ووقت السنن مختلف في الوتر وركعتي الفجر على أحد القولين أنها سنة ، ووقت صلاة العيدين والخسوف وسجود القرآن والاستسقاء:
فوقت الوتر أوله إذا صلى العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر، هذا مع الاختيار. واختلف إذا طلع الفجر هل ذهب الوقت أم لا؟ وذلك يذكر في كتاب الصلاة الثاني.
ووقت ركعتي الفجر إذا طلع الفجر، وآخره ما لم يصل الصبح، فإن صليت في أول الوقت أو آخره لم تصليا وإن كان قادرا على أن يأتي بهما قبل طلوع الشمس.